فمن صلاها وحده فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام قال: ووقت العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في سائر الأيام (1).
تبيين: قوله: " من الصلاة " قال الشيخ البهائي قدس سره: لعل تعريف الصلاة للعهد الخارجي، والمراد الصلاة التي يلزم الاتيان بها في كل يوم وليلة أو السؤال عما فرض الله سبحانه في الكتاب العزيز، دون ما ثبت بالسنة، وعلى الوجهين لا إشكال في الحصر في الخمس، كما يستفاد من سوق الكلام بخروج صلاة الآيات والأموات والطواف مثلا.
فان قلت: في الحمل على الوجه الأول يشكل صلاة الجمعة، فإنه مما لا يلزم الاتيان به كل يوم وما يلزم الاتيان به كذلك أقل من خمس، والحمل على الوجه الثاني أيضا مشكل، فان الجمعة والعيد مما فرضه الله سبحانه في الكتاب قال: جل وعلا " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة " الآية قال: " فصل لربك وانحر " (2) وقد قال جماعة من المفسرين إن المراد صلاة العيد بقرينه قوله تعالى: " وانحر " أي انحر الهدى، وروي أنه كان ينحر ثم يصلي، فامر أن يصلي ثم ينحر.
قلت: الجمعة مندرجة تحت الظهر، ومنخرطة في سلكها، فالاتيان بالظهر في قوة الاتيان بالجمعة، وتفسير الصلاة في الآية الثانية بصلاة العيد والنحر بنحر الهدي وإن قال به جماعة من المفسرين، إلا أن المروي عن أئمتنا أن المراد رفع اليدين إلى النحر حال التكبير في الصلاة انتهى.
قوله عليه السلام: " سماهن " قيل المراد بالتسمية المعنى اللغوي، وقيل: