سبيلهم " (1) يدل على اشتراط الايمان بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وقيل أي قبلوا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لان عصمة الدم لا يتوقف على فعلهما " فخلوا سبيلهم " أي دعوهم يتصرفون في بلاد الاسلام، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم، وقيل دعوهم يحجوا معكم، وقال الطبرسي - ره - استدل بها على أن من ترك الصلاة متعمدا يجب قتله، لان الله أوجب الامتناع من قتل المشركين بشرط أن يتوبوا ويقيموا الصلاة، فإذا لم يقيموها وجب قتلهم انتهى (2).
ويمكن أن يقال إظهار الاسلام بعد الكفر لا يقبل إلا بالاتيان بهاتين الفريضتين اللتين هما من عمدة شرايعه.
" وأقام الصلاة " (3) في حصر تعمير المساجد فيمن أتى بعد الايمان بالله و اليوم الآخر بهاتين الفريضتين دلالة على جلالة شأنهما.
" بعضهم أولياء بعض " (4) أي أنصار بعض أو متولي أمورهم.
" يقيموا الصلاة " (5) أي أقيموا الصلاة يقيموا أو ليقيموا " لا بيع فيه " فيبتاع المقصر ما يتدارك به تقصيره، أو يفدي به نفسه " ولا خلال) ولا مخالة فيشفع له خليله.
" ومن ذريتي " أي وبعض ذريتي (6).
" وأمر أهلك بالصلاة " (7) أي أهل بيتك وأهل دينك كما ذكره الطبرسي أو أهل بيتك خاصة كما رواه أبو سعيد الخدري قال: لما نزلت هذه الآية كان