الشيخ بسند (1) مجهول عن الصادق عليه السلام.
قوله: " وإذا ماتت المرأة " رواه الشيخ في الصحيح والموثق وغيرهما (2) وعمل به الأصحاب، وليس في ساير الأخبار التقييد بالأيسر، وذكره الصدوق في الفقيه وتبعه الأكثر، وفي بعض الأخبار أنه يخاط بطنها، وذكره بعض الأصحاب، وقال في الذكرى: ولا عبرة بكونه مما يعيش عادة أولا، لظاهر الخبر.
وأما تقطيع الولد وإخراجه مع موته فهو مذهب الأصحاب، ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع فيه، واستدلوا عليه برواية وهب الآتية وقال في المعتبر: ووهب هذا عامي ضعيف لا يعمل بما ينفرد به، والوجه أنه إن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشئ من العلاجات، وإلا توصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق، ويتولى ذلك النساء، فان تعذر النساء فالرجال المحارم، فان تعذر جاز أن يتولاه غيرهم دفعا عن نفس الحي انتهي، ولا يخفى قوته ومتانته والرواية لا تنافيه.
وأما ما ذكر من أنه إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل وكفن وحنط فهو المشهور بين الأصحاب، وذكر بعض الأصحاب مكان التكفين والتحنيط لفه في خرقة، وأوجب الشهيد ومن تأخر عنه تكفينه بالقطع الثلاث وتحنيطه كما هو مدلول الرواية، وهو أقوى، ومنهم من عبر عنه بمن ولج فيه الروح لادعاء التلازم بينه وبين بلوغ أربعة أشهر، وهو في محل المنع.
وأما الصلاة عليه فإنها غير واجبة ولا مستحبة باجماع علمائنا قاله في المعتبر وذكر الأكثر في السقط إذا لم يلجه الروح أو لم يبلغ أربعة أشهر أنه يلف في خرقة ويدفن، والروايات خالية من ذكر اللف.
وأما عدم الغسل فلا خلاف فيه بيننا ظاهرا، والمشهور بين الأصحاب أنه