بقوله: " فان ما بين المشرق والمغرب قبلة ".
ثم فرض عليه السلام كون منكبه الأيسر إلى القبلة، فأمره بالقيام على منكبه الأيمن ليكون مراعيا لمطلق الجانب، لتعذر رعاية خصوص المنكب الأيسر، والعكس ظاهر.
ثم لما أوضح عليه السلام بعض الصور بين القاعدة الكلية في ذلك، ليستنبط منه باقي الصور المحتملة، وهي رعاية ما بين المشرق والمغرب مع رعاية أحد الجانبين، ونهاه عن استقبال الميت واستدباره في حال من الأحوال.
فإذا حققت ذلك، فاعلم أن الأصحاب اتفقوا على وجوب كون الميت في حال الصلاة مستلقيا على قفاه، وكون رأسه إلى يمين المصلي، ولم يذكروا لذلك مستندا إلا عمل السلف في كل عصر وزمان، حتى أن بعض مبتدعي المتأخرين أنكر ذلك في عصرنا، وقال: يلزم أن يكون الميت في حال الصلاة على جانبه الأيمن مواجها للقبلة على هيئته في اللحد، وتمسك بأن هذا الوضع ليس من الاستقبال في شئ.
أقول: هذا الخبر على ما فسرناه وأوضحناه ظاهر الدلالة على رعاية محاذاة أحد الجانبين، على كل حال، وبانضمام الخبر الوارد بلزوم كون رأس الميت إلى يمين المصلي، يتعين القيام على يساره، إذ لا يقول هذا القائل أيضا فضلا عن أحد من أهل العلم بجواز كون الميت منبطحا على وجهه حال الصلاة، مع أن عمل الأصحاب في مثل هذه الأمور التي تتكرر في كل يوم وليلة في أعصار الأئمة عليهم السلام وبعدها من أقوى المتواترات وأوضح الحجج وأظهر البينات.
5 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الشهيد: إذا قتل في مكانه فمات دفن في ثيابه، ولم يغسل، فإن كان به رمق ونقل عن مكانه فمات، غسل وكفن (1).
قال: وقد كفن رسول الله صلى الله عليه وآله حمزة عليه السلام في ثيابه التي أصيب فيها