فرجها وقطع الولد بيده فأخرجه: وروي أنها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها (1).
وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل وحنط وكفن ودفن، وإن لم يكن تاما فلا يغسل، ويدفن بدمه، وحد إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر (2).
وإن كان الميت مرجوما بدأ بغسله وتحنيطه وتكفينه، ثم رجم بعد ذلك وكذلك القاتل إذا أريد قتله قودا (3).
وإن كان الميت مصلوبا انزل من خشبته بعد ثلاثة أيام، وغسل ودفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام (4) بيان: قوله عليه السلام " إلا عظام " يدل على وجوب الصلاة على مجموع العظام كما مر. قوله " إلا أن يكون به رمق ".
أقول: روى الكليني في الصحيح، عن أبان بن تغلب (5) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال: يدفن كما هو في ثيابه، إلا أن يكون به رمق ثم مات. فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه لأنه كان قد جرد.
فقوله عليه السلام: " إلا أن يكون به رمق " يحتمل أن يكون المراد به أن يكون به رمق عند إدراك المسلمين له، فمناط وجوب التغسيل إدراك المسلمين إياه وبه رمق، وإن لم يدرك كذلك لم يجب تغسيله كما فهمه الشهيد، والمحقق الشيخ على وغيرهما من المتأخرين من هذا الخبر، وإن لم يحكموا بموجبه، ويحتمل أن يكون المراد أن يكون بعد الاخراج من المعركة به رمق أو وجدوه وبه رمق، ثم مات بعد الاخراج، وعلى هذا ينطبق على ما ذكره الأصحاب من إناطة الفرق بالموت في المعركة وعدمه.
قوله: " وإن كان قتل في معصية الله " ذكر هذا المضمون في الفقيه ورواه