البدعة القبيحة، والمعنى من عمل بها وأفشاها بين الناس كان عليه كوزر من ابتدعها أولا، وهذا بالنظر إلى الابتداء أظهر، كالأول بالنسبة إلى الإذاعة. في القاموس بدأ به - كمنع - ابتدء، والشئ فعله ابتداء كأبداه وابتداه.
وقد يقال: هذا الوعيد إنما هو في ذوي الهيئات الحسنة، وفيمن لم يعرف بأذية ولا فساد في الأرض، وأما المولعين بذلك، الذين ستروا غير مرة فلم يكفوا فلا يبعد القول بكشفهم، لان الستر عليهم من المعاونة على المعاصي وستر من يندب إلى ستره، إنما هو في معصية مضت، وأما في معصية هو متلبس بها، فلا يبعد القول بوجوب المبادرة إلى إنكارها، والمنع منها لمن قدر عليه، فإن لم يقدر رفع إلى والي الامر، ما لم يؤد إلى مفسدة أشد.
وأما جرح الشاهد والراوي والامناء على الأوقاف والصدقات وأموال الأيتام فيجب الجرح عند الحاجة إليه، لأنه تترتب عليه أحكام شرعية، ولو رفع إلى الامام ما يندب الستر فيه لم يأثم، إذا كانت نيته رفع معصية الله لا كشف ستره وجرح الشاهد إنما هو عند طلب ذلك منه، أو يرى حاكما يحكم بشهادته، وقد علم منه ما يبطلها، فلا يبعد القول بحسن رفعه.
3 - الكافي: عن العدة، عن البرقي، عن ابن فضال، عن حسين بن عمر بن سليمان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لقي أخاه بما يؤنبه أنبه الله في الدنيا والآخرة (1).
بيان: " بما يؤنبه " كأن كلمة " ما " مصدرية فالمستتر في " يؤنبه " راجع إلى " من " ويحتمل أن تكون موصولة فيحتمل إرجاع المستتر إلى " من " أيضا بتقدير العائد اي بما يؤنبه به، أو إلى ما نفي، والاسناد تجوز 4 - أمالي الطوسي: المفيد، عن أبي غالب الزراري، عن جده محمد بن سليمان، عن محمد بن خالد، عن ابن حميد، عن الحذاء، عن الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من