للسحر، وفي الأحاديث ما يدل على أن له حقيقة، فعلى ما ورد في الأخبار لو سحره فمات بسحره ففي القود إشكال، والأقرب الدية - إلى آخر ما قال -.
وقال في المنتهى نحوا من أول الكلام، ثم قال: واختلف في أنه له حقيقة أم لا. قال الشيخ رحمه الله: لا حقيقة له: وإنما هو تخييل، وهو قول بعض الشافعية وقال الشافعي: له حقيقة، وقال، أصحاب أبي حنيفة: إن كان يصل إلى بدن المسحور كدخان ونحوه جاز أن يحصل منه ما يؤثر في نفس المسحور من قتل أو مرض أو أخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطيها أو يفرق بينهما أو يبغض أحدهما إلى الآخر أو يحببه إليه، فأما أن يحصل المرض والموت من غير أن يصل إلى بدنه شئ فلا يجوز ذلك.
ثم ذكر - رحمه الله - احتجاج الطرفين بآية " يخيل إليه " وسورة الفلق، ثم قال: وروى الجمهور عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله سحر حتى يرى أنه يفعل الشئ ولا يفعله، وأنه قال لها ذات يوم: أشعرت أن الله تعالى أفتاني فيما استفتيته إنه أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال: ما وجع الرجل؟ فقال:
مطبوب، قال: من طبه؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي في مشط ومشاطة في جف طلعة في بئر ذي أزوان. رواه البخاري. وجف الطلعة وعاؤها، والمشاطة الشعر الذي يخرج من شعر الرأس وغيره إذا مشط، فقد أثبت لهم سحرا. وهذا القول عندي باطل، والروايات ضعيفة، خصوصا رواية عائشة، لاستحالة تطرق السحر إلى الأنبياء عليهم السلام.
ثم قال: إن كان للسحر حقيقة فهو ما يعد في العرف سحرا، ثم ذكر القصتين للنجاشي والساحرة. ثم قال: فهذا وأمثاله مثل أن يعقد الرجل المزوج فلا يطيق وطي امرأته هو السحر المختلف فيه، فأما الذي يقال من العزم على المصروع فلا يدخل تحت هذا الحكم، وهو عندي باطل لا حقيقة له، وإنما هو من الخرافات.
وقال الشهيد - رفع الله درجته - في الدروس: تحرم الكهانة والسحر بالكلام والكتابة والرقية والدخنة بعقاقير الكواكب وتصفية النفس والتصوير والعقد والنفث