معرفتهما بما تضمنته الشريعة من الاحكام، فحملت الجارية ووضعت غلاما، فاختصما إليه، (1) فقرع على الغلام باسمهما فخرجت القرعة لأحدهما، فألحق الغلام به وألزمه نصف قيمة الولد أن لو كان (2) عبدا لشريكه، وقال: لو علمت أنكما أقدمتما على ما فعلتما (3) بعد الحجة عليكما بحظره، لبالغت في عقوبتكما، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله هذه القضية فأمضاها، وأقر الحكم بها في الاسلام، وقال: الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود عليه السلام وسبيله في القضاء، يعني به القضاء بالالهام الذي في معنى الوحي (4) ونزول النص به أن لو نزل على التصريح.
ثم رفع إليه (5) وهو باليمن خبر زبية (6) حفرت للأسد فوقع فيها، فغدا الناس ينظرون إليه، فوقف على شفير الزبية رجل فزلت قدمه، فتعلق بآخر و تعلق الآخر بثالث وتعلق الثالث بالرابع، فوقعوا في الزبية، فدقهم الأسد وهلكوا جميعا فقضى عليه السلام بأن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث الدية للثاني، وعلى الثاني ثلثا الدية للثالث، وعلى الثالث الدية الكاملة للرابع، فانتهى الخبر (7) إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله عز وجل فوق عرشه.
ثم رفع إليه خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا، فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة، فقمصت لقرصتها، (8) فوقعت الراكبة فاندقت عنقها و