ولدت لستة أشهر، فهم برجمها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، إن الله تعالى يقول: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (1) " ثم قال:
" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أراد أن يتم الرضاعة (2) " فحولان مدة الرضاع وستة أشهر مدة الحمل، فقال عثمان: ردوها، ثم قال: ما عند عثمان بعد أن بعث إليها ترد (3).
سفيان بن عيينة بإسناده عن محمد بن يحيى قال: كان لرجل امرأتان: امرأة من الأنصار وامرأة من بني هاشم، فطلق الأنصارية ثم مات بعد مدة، فذكرت الأنصارية التي طلقها أنها في عدتها، وقامت عند عثمان البينة بميراثها منه، فلم يدر ما يحكم به، وردهم (4) إلى علي عليه السلام فقال: تحلف أنها لم تحض بعد أن طلقها ثلاث حيض وترثه، فقال عثمان: للهاشمية هذا قضاء ابن عمك، قالت: قد رضيته فلتحلف و ترث، فتحرجت (5) الأنصارية من اليمين وتركت الميراث.
مسند أحمد وأبي يعلى: روى عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أنه اصطاد أهل الماء حجلا (6) فطبخوه، وقدموا إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا، فقال عثمان:
صيد لم نصده ولم نأمر بصيده، اصطاده قوم حل فأطعموناه فما به بأس، فقال رجل:
إن عليا يكره هذا، فبعث إلى علي عليه السلام فجاء وهو غضبان ملطخ يديه (7) بالخبط،