وقال الطيبي في شرح المشكاة: وإنما لعن لأنه هتك مروة وقلة حمية و خسة نفس، وهو بالنسبة إلى المحلل له ظاهر، وأما المحلل فإنه كالتيس يعير نفسه بالوطئ لغرض الغير انتهى.
أقول: مع الاشتراط ذهب أكثر العامة إلى بطلان النكاح، ولذا أولوا التحليل بقصده، ولا يبعد القول بالبطلان على أصول الأصحاب أيضا، ثم اعلم أنه يمكن أن يأول الخبر على وجهين آخرين: أحدهما أن يكون إشارة إلى تحليل القتال في الأشهر الحرام للنسئ كما مر، وقال الزمخشري: كان جنادة بن عوف الكناني مطاعا في الجاهلية، وكان يقوم على جمل في الموسم فيقول بأعلى صوته: إن آلهتكم قد أحلت لكم المحرم فأحلوه، ثم يقوم في القابل فيقول: إن آلهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموه.
وثانيهما: أن يكون المراد مطلق تحليل ما حرم الله.
قوله (صلى الله عليه وآله): ومن توالي، فسره أكثر العامة بالانتساب إلى غيره من انتسب إليه من ذي نسب أو معتق، وخصه بعضهم بولاء العتق، وفسر في أخبارنا بالانتساب إلى غير أئمة الحق واتخاذ غيرهم أئمة كما سيأتي.
قوله: لا يعرف على بناء المعلوم أو المجهول. قوله (صلى الله عليه وآله): والمتشبهين، بأن يلبس الثياب المختصة بهن ويتزين بما يخصهن، وكذا العكس، والمشهور بين علمائنا حرمتهما، وفي بعض الأخبار أن المتشبهين من الرجال المفعولون منهم، و المتشبهات من النساء الساحقات قوله: حدثا، أي بدعة أو أمرا منكرا، وفسر في بعض الأخبار بالقتل كما مر في أول الكتاب، وقرئ المحدث بفتح الدال، أي الامر المبتدع، وإيواؤه الرضا به والصبر عليه وعدم الانكار على فاعله، وبكسرها أي نصر جانيا وأجاره من خصمه، أو مبتدعا، قوله: غير قاتله، أي مريد قتله، أو غير قاتل من هو ولي دمه. قوله: غير ضاربه، أي مريد ضربه، أو من يضربه. قوله:
(صلى الله عليه وآله) ومن لعن أبويه، لعن النبي (صلى الله عليه وآله) هنا أبا بكر، حيث صار سببا للعن أبيه كما مر والعضل بالتحريك: أبو قبيلة. قوله: والمجذمين، لعل المراد من انتسب