باب 6 (1357) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه؟ فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته.
(1358) 2 - وسئل عليه السلام: عن رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه؟ فقال: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه (1).
باب 7 (1359) 1 - عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الله فرض الركوع والسجود، والقراءة (1)