أحد وعشرون، وفي المغرب ست عشرة، وفي العشاء إحدى وعشرون، وفي الفجر أحد عشر وخمس تكبيرات القنوت.
(1351) 4 - قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها.
باب 4 (1352) 1 - سئل أبو جعفر غليه السلام عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟
قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات، الحديث.
(1353) 2 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج.