باب 5 (1354) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: إنما يكره (1) أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس.
(1355) 2 - وقال رجل للصادق عليه السلام: أقرأ سورتين في ركعة؟ قال: نعم، قيل: أليس يقال: أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال: ذاك في الفريضة، فأما النافلة فليس به بأس.
(1356) 3 - وقال عليه السلام: لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت.