قران بين فريضة ونافلة.
أقول: الظاهر أن المراد نية صومين أو صلاتين والجمع بينهما بنية واحدة فإنهما لا يتداخلان ويستثنى من ذلك صلاة جعفر (1) مع نافلة أخرى ويحتمل إرادة صوم الوصال وترك التسليم بين الصلاتين.
باب 3 (1348) 1 - قال علي عليه السلام: خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات، منها تكبير القنوت.
(1349) 2 - وقال الصادق عليه السلام: التكبير في الصلاة الفرض الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرات القنوت خمسة.
(1350) 3 - وروي في تفسيرها: في الظهر إحدى وعشرون تكبيرة، وفي العصر