من خمسة الإمام وأربعة.
(1389) 2 - وسئل عليه السلام: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا (1)، أمهم بعضهم وخطبهم.
باب 3 (1390) 1 - قال علي عليه السلام: لا كلام يوم الجمعة ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة وإنما جعلت الجمعة ركعتين لأجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهما صلاة حتى ينزل الإمام (1).