الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة.
(1368) 4 - وسئل عليه السلام: عن القنوت، فقال: في كل فريضة ونافلة.
(1369) 5 - وقال عليه السلام: أقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع.
(1370) 6 - وقال عليه السلام: القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع.
باب 11 (1371) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن القنوت وما يقال فيه، قال: ما قضى الله (1) على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا (2).