(2421) 2 - وقال عليه السلام: كلما أريد به ففيه القود وإنما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره.
(2430) 3 - وقال عليه السلام: الخطأ أن تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله والخطأ الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فتصيبه.
باب 4 (2431) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجلين قتلا رجلا؟ قال: إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما قتلوهما.
(2432) 2 - وروي في العشرة (1) نحو ذلك.