باب 7 (2435) 1 - قال الصادق عليه السلام: من قتل مؤمنا فإنه يقاد به، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل، فإن فعلوا ذلك بينهم جاز.
(2436) 2 - وروي: إن شاؤوا عفوا عنه، وإن شاؤوا قبلوا الدية.
باب 8 (2437) 1 - قال الصادق عليه السلام: أيما رجل عدا على رجل ليضربه، فدفعه عن نفسه، فجرحه أو قتله، فلا شئ عليه.
(2438) 2 - وقال: أيما رجل اطلع على قوم في دارهم، لينظر إلى عوراتهم، ففقؤوا (1) عينه أو جرحوه فلا دية عليهم.
(2439) 3 - وقال: من بدا فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.