ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه.
باب 17 (2417) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن مسلم تنصر (1)؟ قال: يقتل ولا يستتاب، وعن نصراني أسلم ثم ارتد؟ قال: يستتاب، فإن رجع، وإلا قتل.
باب 18 (2418) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يخلد في السجن إلا ثلاثة، الذي يمسك على الموت والمرتد عن الإسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.