الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٥١٤
باب 7 (2401) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا زنا الشيخ والشيخة جلدا، ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنا النصف (1) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنا الشاب الحدث السن جلد ونفي من مصره.
باب 8 (2402) 1 - سئل الصادق عليه السلام: كيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مأة؟ قال:

الباب ٧ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد الزنا، الباب ١ (باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها).
الجديد، ٢٨: ٦٤ / ١ (٣٤٢١٨)، القديم، ١٨: ٣٤٩ / ١١.
نقله عن التهذيب: ١٠: ٤ / ١٠، والاستبصار، ٤: ٢٠٠ / ٧٥٠، وأشار إليه عن التهذيب، ١٠: ٥ / ١٧، وإلى مثله عن الفقيه، ٤: ٣٨ / ٥٠٣٢، الباب ٤، باب ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا، الحديث ٤٨.
في الوسائل: الشيخ والعجوز... ونفي سنة من مصره. وفي تعليقته: النصف: الرجل بين الحدث والمسن (الصحاح - نصف - ٤: ١٤٣٢).
(١) بين الشيخ والشاب سنه، سمع منه (م).
الباب ٨ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد الزنا، الباب ١٣ (باب أن الزاني الحر يجلد مأة جلدة إذا لم يكن محصنا).
الجديد، ٢٨: ٩٨ / ١ (٣٤٣١٥) القديم، ١٨: ٣٧٣ / ١.
نقله عن الفقيه: ٤: ٣٨ / ٥٠٣٣، الباب ٤، باب ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا، وأشار إليه عن علل الشرائع: ٢ / 543، الباب 331، باب العلة التي من أجلها يجلد الزاني مأة جلدة وشارب الخمر ثمانين، الحديث 1.
في الوسائل:... زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير الموضع الذي أمر الله عز وجل به.
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»
الفهرست