باب 7 (2401) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا زنا الشيخ والشيخة جلدا، ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنا النصف (1) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنا الشاب الحدث السن جلد ونفي من مصره.
باب 8 (2402) 1 - سئل الصادق عليه السلام: كيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مأة؟ قال: