الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٥٢٨
باب 9 (2440) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: من قتله القصاص (1) بأمر الإمام، فلا دية له في قتل ولا جراحة.
باب 10 (2441) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يقاد (1) والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا.

الباب ٩ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب ٢٤ (باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت المال).
الجديد، ٢٩: ٦٥ / ٨ (٣٥١٦٤)، القديم، ١٩: ٤٧ / ٨.
نقله عن التهذيب: ١٠: ٢٧٩ / ١٠٩١.
(١) هذا مجاز عقلي، سمع منه (م).
الباب ١٠ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب ٣٢ (باب ثبوت القصاص على الولد إذا فتل أباه أو أمه، وعدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه).
الجديد، ٢٩ / ٧٧ / ١ (٣٥١٨٩)، القديم، ١٩: ٥٧ / ١.
نقله عن الكافي: ٧: ٢٩٧ / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 10: 236 / 941.
(1) أي لا قصاص، سمع منه (م).
(٥٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»
الفهرست