باب 9 (2440) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: من قتله القصاص (1) بأمر الإمام، فلا دية له في قتل ولا جراحة.
باب 10 (2441) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يقاد (1) والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا.
|
|||||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |