(2445) 2 - وقال عليه السلام في رجل قتل مملوكه: إنه يضرب ضربا وجيعا وتؤخذ منه قيمته لبيت المال (1).
باب 13 (2446) 1 - قال الصادق عليه السلام: يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.
(2447) 2 - وروي: لا يتجاوز بقيمته دية الأحرار.