باب 11 (2442) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن المرأة تقتل الرجل، ما عليها؟ قال: لا يجني (1) الجاني على أكثر من نفسه.
(2443) 2 - وسئل عليه السلام عن رجل يقتل امرأة متعمدا، قال: إن شاء أهلها قتلوه، وغرموه خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم.
باب 12 (2444) 1 - قال الصادق عليه السلام: من قتل عبده متعمدا، فعليه أن يعتق رقبة، وأن يطعم ستين مسكينا، وأن يصوم شهرين (1).