الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٩١
ولا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.
(2348) 2 - وقال عليه السلام: إذا أقر رجل بولد ثم نفاه لزمه.
باب 42 (2349) 1 - قال عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته.
باب 43 (2350) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن مولود ولد، له قبل وذكر؟ قال: إن كان يبول

٢ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٢٦: ٢٧١ / ٢ (٣٢٩٨٤)، القديم، ١٧: ٥٦٤ / ٢.
نقله عن التهذيب: ٨: ١٦٧ / ١٢٤٣.
الباب ٤٢ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه، الباب ٨ (باب أن ولد الزنا لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما ولا يرثهم، بل ميراثه لولده أو نحوهم ومع عدمهم للإمام، وإن من ادعى ابن جاريته ولم يعلم كذبه قبل قوله ولزمه).
الجديد، ٢٦: ٢٧٤ / ١ (٣٢٩٩٠)، القديم، ١٧: ٥٦٦ / ١.
نقله عن التهذيب: ٩: ٣٤٦ / ١٢٤٢، والاستبصار، ٤: ١٨٥ / ٦٩٣، وأشار إلى مثله عن الكافي، ٧: ١٦٣ / ١، وأشار إلى مثله عن التهذيب، ٩: ٣٤٦ / ١٢٤٣.
الباب ٤٣ فيه ٥ أحاديث ١ - الوسائل، أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه، الباب ١ (باب أنها ترث على الفرج الذي تبول منه فإن بالت منهما فعلى الذي يسبق منه البول فإن استويا فعلى الذي ينبعث، فإن استويا فعلى الذي ينقطع أخيرا، وأنه يعتبر فيه الاحتلام والحيض والثدي).
الجديد، ٢٦: ١ / ٢٨٣ / ١ (٣٣٠٠٧)، القديم، ١٧: ٥٧٣ / ١.
نقله عن الكافي: ٧: ١٥٦ / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 353 / 1267.
في الوسائل: له قبل وذكر كيف يورث؟ قال...
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»
الفهرست