ولا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.
(2348) 2 - وقال عليه السلام: إذا أقر رجل بولد ثم نفاه لزمه.
باب 42 (2349) 1 - قال عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته.
باب 43 (2350) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن مولود ولد، له قبل وذكر؟ قال: إن كان يبول