وإخوتها وأخواتها لأبيها؟ قال: للزوج النصف، ثلاثة أسهم وللإخوة من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون.
باب 36 (2340) 1 - قال عليه السلام في ابن أخ وجد: المال بينهما نصفان.
(2341) 2 - وقال عليه السلام: إن ابن الأخ يقاسم الجد.
باب 37 (2342) 1 - قال الصادق عليه السلام في بنات أخت وجد: لبنات الأخت الثلث وما