كله لابنته وليس للأخت من الأب والأم شئ.
باب 44 (2338) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره؟
قال: المال له، قيل: فإن كان مع الأخ للأم، جدا؟ قال: للأخ من الأم السدس ويعطى الجد، الباقي، قيل: فإن كان الأخ للأب؟ قال: المال بينهما سواء.
باب 35 (2339) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن امرأة تركت زوجها وإخوتها وأخواتها لأمها