الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٠
باب 20 (2319) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها، قال: لها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا وإن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها.
باب 21 (2320) 1 - كان علي عليه السلام يعطي أولي الأرحام دون الموالي (1).
(2321) 2 - وقضى عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات، فقرأ هذه

الباب ٢٠ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١٢ (باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول).
الجديد، ٢٦: ٢٢١ / ١ (٣٢٨٦٦)، القديم، ١٧: ٥٢٩ / ١.
نقله عن الفقيه: ٤: ٣١٢ / ٥٦٧١، الباب ١٥٧، باب ميراث المتوفى عنها زوجها، الحديث ١.
في الوسائل:... أشهر وعشر. وفي تعليقته: في المصدر: وعشرا.
الباب ٢١ فيه حديثان ١ - الوسائل، أبواب ميراث ولاء العتق، الباب ١ (باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم، فإن مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور والإناث إن كان المعتق رجلا).
الجديد، ٢٦: ٢٣٣ / ٢ (٣٢٩٠١)، القديم، ١٧: ٥٣٨ / ٢.
نقله عن الفقيه: ٤: ٣٠٤ / 5654، الباب 150، باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي، الحديث 3.
(1) يعني العصبة كالعم والخال دون المعتق، سمع منه (م).
2 - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، 26: 233 / 3 (32902)، القديم، 17: 538 / 3.
الآية الشريفة، الأنفال، 8: 75، والأحزاب 33: 6.
نقله عن الكافي، 7: 135 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 329 / 1183، والاستبصار، 4: 172 / 649.
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست