باب 20 (2319) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها، قال: لها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا وإن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها.
باب 21 (2320) 1 - كان علي عليه السلام يعطي أولي الأرحام دون الموالي (1).
(2321) 2 - وقضى عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات، فقرأ هذه