الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب.
باب 32 (2336) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وابنة: للزوج الربع ثلاثة أسهم من أثنى عشر وللأبوين السدسان، أربعة أسهم وبقي خمسة أسهم فهي للابنة وإن كانا ابنتين فلهما خمسة أسهم (1) من أثنى عشر.
باب 33 (2337) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه؟ فقال: المال