الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٢
من ذكره فله ميراث الذكر وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى.
(2351) 2 - وروي: إن خرج منهما فمن حيث سبق، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث (1) فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء.
(2352) 3 - وروي: من حيث ينقطع أخيرا.
(2353) 4 - وروي: نصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل.
(2354) 5 - وروي: عد الأضلاع فإن تساويا فامرأة وإلا فرجل.

٢ - الوسائل، أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه، الباب ٢ (باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة).
الجديد، ٢٦: ٢٨٥ / ١ (٣٣٠١٤)، القديم، ١٧: ٥٧٥ / ١.
نقله عن الكافي: ٧: ١٥٧ / ٣، وأشار إلى نحوه عن التهذيب، ٩: ٣٥٤ / ١٢٦٩.
في الوسائل:... قال: يورث (من حيث يبول) من حيث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء...، وفي تعليقة الوسائل: أن قوله (من حيث يبول) ليس في المصدر.
(١) أي قوة الاحتلام، سمع منه (م).
٣ - ذكر مضمونه في عنوان باب الوسائل، الباب الأول من ميراث الخنثى: ٢٦ / ٢٨٣، ولم يذكر، بلفظه في ضمن أحاديث الباب، نعم ذكر في الحديث ٤ عن الكليني مرسلة وفيها: قيل: فإن خرج منهما جميعا؟ قال: فمن أيهما استدر قيل: فإن استدرا جميعا؟ قال:
فمن أبعدهما. ولعله منظور المصنف.
٤ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٢٦: ٢٨٩ / ٦ (٣٣٠١٩)، القديم، ١٧: ٥٧٧ / ٦.
نقله عن قرب الإسناد: ١٤٤ / ٥١٧.
٥ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٢٦: ٢٨٩ / ٣ و ٤ و ٥ (٣٣٥١٦ و ٣٣٠١٧ و ٣٣٠١٨)، القديم، ١٧: ٥٧٦ / ٣ و ٤ و ٥.
نقلها عن التهذيب: ٩: ٣٥٤ / ١٢٧١، وعن الفقيه: ٤: ٣٢٦ / 5702 و 327 / 5704، الباب 166 (باب ميراث الخنثى).
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»
الفهرست