من ذكره فله ميراث الذكر وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى.
(2351) 2 - وروي: إن خرج منهما فمن حيث سبق، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث (1) فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء.
(2352) 3 - وروي: من حيث ينقطع أخيرا.
(2353) 4 - وروي: نصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل.
(2354) 5 - وروي: عد الأضلاع فإن تساويا فامرأة وإلا فرجل.