باب 12 (2375) 1 - كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.
(2376) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام: لو كان الأمر إلينا، لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله ورؤية الهلال فلا.
باب 13 (2377) 1 - قال أبو الحسن موسى عليه السلام: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.