يورث على النكاح.
(2358) 2 - وعن أبي جعفر عليه السلام كان يورث المجوس إذا تزوج بأمه وأبنته من وجهين، من وجه أنها أمه ووجه أنها زوجته.
(2351) 3 - وروي: كل قوم دانوا بشئ لزمهم حكمه.
|
|||||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |