باب 13 (2309) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد وإن الزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فإن كان معهما ولد فللزوج الربع وللزوجة الثمن.
باب 14 (2310) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: المرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها (1).