(2301) 2 - وقال عليه السلام في مكاتب توفي وله مال: يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله.
باب 8 (2302) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشترى (1) مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي.
باب 9 (2303) 1 - سئل الباقر عليه السلام: عن قوله تعالى: * (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان