باب 15 (2311) 1 - قال عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه: للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم وفي رجل ترك ابنته وأباه مثل ذلك وفي رجل ترك أبويه وأبنته فللابنة النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم (1).
باب 16 (2312) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: ليس للإخوة من الأب والأم ولا للإخوة من الأب ولا للإخوة من الأم مع الأب شئ (1) ولا مع الأم شئ.