باب 11 (2306) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة (1).
باب 12 (2307) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل الميراث فلم ينقصهما من السدس لكل واحد لم منهما وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن.
(2308) 2 - وقال الصادق عليه السلام: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث، الوالدان والزوج والمرأة.