(2299) 2 - وقال عليه السلام: العبد لا يرث والطليق (1) لا يرث.
باب 7 (2300) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام في المكاتب (1) ويجوز الوصية بحساب ما أعتق منه.
|
|||||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |