الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٢
(2299) 2 - وقال عليه السلام: العبد لا يرث والطليق (1) لا يرث.
باب 7 (2300) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام في المكاتب (1) ويجوز الوصية بحساب ما أعتق منه.

٢ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٢٦: ٤٤ / ٣ (٣٢٤٥٢)، القديم، ١٧: ٣٩٩ / ٣.
نقله عن الكافي: ٧: ١٥٠ / ٤، وأشار إلى عن التهذيب، ٩: ٣٣٦ / ١٢٠٩، والاستبصار، ٤: ١٧٨ / ٦٧١.
(١) أي الأسير بسبب الرق، سمع منه (م).
الباب ٧ فيه حديثان ١ - الوسائل، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد، أبواب المكاتبة، الباب ٢٠ (باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية، وإن أوصى أو أوصى له جاز له من الوصية بقدر الحرية، وكذا كل مبعض).
الجديد، ٢٣: ١٦٥ / ٢ (٢٩٣١٦)، القديم، ١٦: ١٠١ / ٢.
نقله عن التهذيب: ٨: ٢٧٥ / ١٠٠٠.
في الوسائل:... ويجوز له من الوصية...
وكذا نقل صدره في الوسائل، كتاب الإرث، أبواب موانع الإرث، الباب ١٩ (باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية).
الجديد، ٢٦: ٤٧ / ١ (٣٢٤٦٣)، القديم، ١٧: ٤٠٢ / ١.
نقله عن الكافي: ٧: ١٥١ / 3، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 216 / 5506، الباب 107 (باب الوصية للمكاتب وأم الولد، الحديث 1).
وليس في الوسائل في هذا الموضع قوله: ويجوز...
(1) أي المكاتب المطلق لا المشروط، سمع منه (م).
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست