والأقربون) *، قال: إنما عني بذلك أولي الأرحام ولم يعن أولياء النعمة فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي يجر إليها.
(2304) 2 - وسئل الصادق عليه السلام: المال لمن هو، للأقرب أو العصبة؟ فقال: المال للأقرب والعصبة (1) في فيه التراب.
باب 10 (2305) 1 - عن علي عليه السلام: أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.