الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٤
والأقربون) *، قال: إنما عني بذلك أولي الأرحام ولم يعن أولياء النعمة فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي يجر إليها.
(2304) 2 - وسئل الصادق عليه السلام: المال لمن هو، للأقرب أو العصبة؟ فقال: المال للأقرب والعصبة (1) في فيه التراب.
باب 10 (2305) 1 - عن علي عليه السلام: أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.

٢ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٢٦: ٦٤ / ٣ (٣٢٤٩٦)، القديم، ١٧: ٤١٥ / ٣.
نقله عن الكافي: ٧: ٧٥ / ١، وأشار إلى مثله عن التهذيب، ٩: ٢٦٧ / ٩٧٢.
في الوسائل: والعصبة.
(١) أي أقرباء الأب إلا ما أستثني، سمع منه (م).
الباب ١٠ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، أبواب موجبات الإرث، الباب ٢ (باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا لم يكن أحد أقرب منه، وأن ذا الفريضة أحق من غيره برد الباقي مع عدم المساوي).
الجديد، ٢٦: ٦٨ / ١ (٣٢٤٩٩)، القديم، ١٧: ٤١٨ / ١.
نقله عن الكافي: ٧: ٧٧ / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 269 / 976.
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست