إن أسلم وقد قسم فلا ميراث له ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم، فهو له ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له.
باب 3 (2294) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن المرتد (1)؟ فقال: من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له (2) وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده.