ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها فبيعت وأدي ثمنها، قيل: فيبعن في سوى ذلك من دين؟ قال لا.
باب 40 (1801) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.
(1802) 2 - وقال عليه السلام: لا بأس بالسلم في الحيوان (1) إذا وصفت أسنانها.
(1803) 3 - وسئل عليه السلام: عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع؟ قال: يسمى شيئا إلى أجل مسمى.