باب 42 (1858) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين، لا كفارة له إلا أداؤه أو يقضي (1) صاحبه أو يعفو الذي له الحق.
(1809) 2 - وقال عليه السلام: أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا الدين فإن كفارته قضاؤه.
(1810) 3 - وقال الصادق عليه السلام: ثلاثة من عازهم (1) ذل، الوالد والسلطان والغريم.