الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٩
(1823) 2 - وروي: إلا مقبوض.
باب 5 (1824) 1 - قال الصادق عليه السلام: الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه، رجع بحقه على الراهن وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما.
(1825) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب (1) رد الفضل على صاحبه وإن كان لا يسوى، رد الراهن مما نقص من حق المرتهن، قال: وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغيره.

(١) لا رهن شرعي إلا مقبوضا، سمع منه.
٢ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ١٨: ٣٨٣ / ٢ (٢٣٨٩٤)، القديم، ١٣: ١٢٤ / ٢.
نقله عن تفسير العياشي: ١: ١٥٦ / ٥٢٥.
في الوسائل: لا رهن إلا مقبوض.
الباب ٥ فيه حدثان ١ - الوسائل، كتاب الرهن، الباب ٥ (باب أن الرهن إذا أتلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ولم يسقط من حقه شئ، وحكم جناية العبد المرهون).
الجديد، ١٨: ٣٨٦ / ٢ (٢٣٨٩٩)، القديم، ١٣: ١٢٥ / ٢.
نقله عن الفقيه: ٣: ٣٠٨ / ٤١٠٢، الباب ٩٥، باب الرهن، الحديث ٩، وأشار إلى مثله عن التهذيب، ٧: ١٧٢ / ٧٦٥، والاستبصار، ٣: ١٢٠ / ٤٢٨.
في الوسائل:... بحقه على الراهن فأخذه....
٢ - الوسائل، كتاب الرهن، الباب ٧ (باب أن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه، وترادا الفضل بينهما).
الجديد، ١٨: ٣٩٠ / ١ (٢٣٩٠٩)، القديم، ١٣: ١٢٩ / ١.
نقله عن الكافي: ٥: ٢٣٤ / 7، وفي التهذيب، 7: 171 / 761، والاستبصار، 3: 119 / 426.
في الوسائل: رد المرتهن الفضل... ما نقص... وغبر ذلك...
(1) أي تلف بتفريط، سمع منه. في الحجرية: أن للرهن أفضل.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 267 268 269 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست