(1823) 2 - وروي: إلا مقبوض.
باب 5 (1824) 1 - قال الصادق عليه السلام: الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه، رجع بحقه على الراهن وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما.
(1825) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب (1) رد الفضل على صاحبه وإن كان لا يسوى، رد الراهن مما نقص من حق المرتهن، قال: وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغيره.