إنما الطير (2) ما طار بين السماء والأرض.
(1634) 2 - وقال عليه السلام: ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم وما صف منها فليس لك أن تخرجه.
باب 46 (1635) 1 - قال الصادق عليه السلام: من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة (1) الكعبة.
(1636) 2 - وقال عليه السلام: من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله عز وجل يقول: (هديا بالغ الكعبة).