باب 47 (1637) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ (1) ومن فعل ذلك متعمدا فعليه دم شاة.
(1638) 2 - وقال أبو الحسن عليه السلام: لكل شئ خرجت (1) من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت.