باب 42 (1630) 1 - قال الصادق عليه السلام في الحمام وأشباهها إن قتله المحرم، شاة وإن كان فراخا فعدلها (1) من الحملان، الحديث.
باب 43 (1631) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه عن ملكه.
|
|||||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |