باب 29 (1602) 1 - قال عليه السلام: الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار جايز وأفضله عند زوال الشمس.
(1603) 2 - وقال الصادق عليه السلام: لا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا.
باب 35 (1604) 1 - قال الصادق عليه السلام: خمس صلوات لا تترك على حال، إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم، الحديث.
(1655) 2 - وقال عليه السلام: خمس صلوات تصليها في كل وقت منها صلاة الإحرام.