باب 41 (1626) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن المحرم له أن يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا.
(1627) 2 - وقال عليه السلام: كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت وغرسته.
(1628) 3 - وقال عليه السلام: لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة.
(1629) 4 - وروي: رخصة في قطع عودي المحالة (1) والأذخر وما دخل عليك منزلك.