(1660) 2 - وقال عليه السلام: من قتل دون مظلمته فهو شهيد.
(1661) 3 - وروي: أنه يمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف القتل وكذا الأم والأخت وابنة العم والقرابة وكذا المال.
باب 5 (1662) 1 - قال عليه السلام: لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب.
(1663) 2 - وقال عليه السلام: إن المجوس كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه.
(1664) 3 - وقال عليه السلام: سنوا بهم (1) سنة أهل الكتاب، يعني المجوس.