باب 52 (1646) 1 - قال عليه السلام: في كل شهر عمرة.
(1647) 2 - وقال أبو الحسن عليه السلام: لكل شهر عمرة، فقيل له: يكون أقل؟ قال: في كل عشرة (1) أيام عمرة.
باب 53 (1648) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام: عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: عليهم الطواف كلهم.