(1620) 4 - وروي: إن المحرم إذا مات لا يحنط.
باب 38 (1621) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار (1)، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان.
(1622) 2 - وسئل أحدهما عليهما السلام عما يكره للمحرم أن يلبسه؟ فقال: يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه.