ويحك انه يدلك عليه فتستغني عن ذلك، قلت: بين لي يا سيدي كيف ذلك؟
قال: فانتظر اي يوم يدخل المحرم، فإن كان أوله الاحد فخذ واحد، وإن كان أوله الاثنين فخذ اثنين، وإن كان الثلاثاء فخذ ثلاثة، وإن كان الأربعاء فخذ أربعة، وإن كان الخميس فخذ خمسة، وإن كان الجمعة فخذ ستة، وإن كان السبت فخذ سبعة، ثم احفظ ما يكون وزد عليه عدد أئمتك، وهي اثنا عشر، ثم اطرح مما معك سبعة سبعة، فما بقي مما لا يتم سبعة فانظر كم هو، فإن كان سبعة فالصوم السبت، وإن كان الستة فالصوم الجمعة، وإن كان خمسة فالصوم الخميس، وإن كان أربعا فالصوم الأربعاء، وإن كان ثلاثة فالصوم الثلاثاء، وإن كان اثنين فالصوم يوم الاثنين، وإن كان واحدا فالصوم يوم الأحد، وعلى هذا فابن حسابك تصبه موافقا للحق إن شاء الله تعالى.
أقول: ربما كان قول الراوي: فما بقي مما لا يتم سبعة، من زيادة أحد الرواة أو من الناسخين، لأنه قد ذكر فيه: فإن كان سبعة فالصوم السبت، ولأنه إذا كان أول المحرم مثلا يوم الاثنين وضم الاثنين إلى عدد الأئمة عليهم السلام، وهو اثنا عشر، صار العدد أربعة عشرة، فإذا عد سبعة وسبعة ما يبقى عدد ينقص عن سبعة.
أقول: ولعل هذه الرواية تختص بوقت دون وقت، وعلى حال دون حال، ولإنسان دون انسان.
ومن ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب الكليني من كتاب الكافي (1)، والى علي بن حسن بن فضال من كتابه كتاب الصيام، باسنادهما إلى أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا عرفت هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما ثم صم يوم ستين. (2) أقول: وهذا الحديث كان ظاهره يقتضي ان رجبا وشعبان لابد أن يكون أحدهما ناقصا عن ثلاثين يوما، فان وجدت في وقت هذين الشهرين تامين، فلعل المراد بهذه الرواية تلك السنة المعينة أو سنة مثلها أو غير ذلك.